الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

485

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

صرحان وزرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . : « المحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً » « 1 » . ومثله ما رواه عبداللَّه بن بكير عن أديم بيّاع الهروي عنه عليه السلام « 2 » . ويدلّ على الثاني أي عدم الحرمة مع الجهل بعدم الدخول مفهوم الخبرين المذكورين أعلاه مضافاً إلى خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء . . . « 3 » . وأمّا ما يدلّ على الحرمة أبداً في هذه الصورة فهي روايات ضعيفة معرض عنها « 4 » . ويدلّ على عدم الحرمة أبداً في الصورة الثالثة ؛ أعني ما إذا كان جاهلًا ودخل بها إطلاق المفهوم من الخبرين الأوّلين مضافاً إلى الإطلاقات والأصل وعدم دليل‌معتبر على خلافه .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 491 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 491 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 440 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 440 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 2 ؛ 20 : 454 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 15 .